أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله.
2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه.
(27990) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها. ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.