3 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الطلاق لغير السنة باطل. أقول: المراد بالسنة المعنى الأعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما.
(27900) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
الطلاق على غير السنة باطل.
5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب (كتاب الله خ ل) وإن رغم أنفه.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عز وجل. أقول: الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، فمن خالف لم يكن له طلاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا حديث الحلبي.
8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن