وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٢٥
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
7 - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها (26429) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق كما يأتي (3).
(26430) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - أنه سئل عن المتعة؟ فقال:
لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٧ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٤٥٤ / ٥، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر: الفيض.
(٢) التهذيب ٧: ٢٥٢ / ١٠٨٨.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٤ / 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 / 201، وأورده في الحديث 3 من الباب 6، وأورد صدره مع ذيله في الحديث 1 من الباب 8، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست