غياث أو غيره عن أبي عبد الله ﴿عليه السلام﴾ (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم، واستدل بما تقدم (3).
(27615) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) الحديث.
(27616) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.
أقول: حمله جماعة من الأصحاب (1) على الأنثى لما تقدم (2).
(27617) 7 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (مسائل