(٢٧٥٦٧) ٥ - وعنه، عن أحمد، عن (١) محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (٣)، والذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد، مثله.
(٢٧٥٦٨) ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: مات إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة.
ورواه في (التوحيد): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن عامر بن عبد الله، مثله (١).
(٢٧٥٦٩) ٧ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (1) لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام.