عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أما السنة فالختان على الرجال، وليس على النساء.
(27532) 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية (1) ليس من السنة.
(27533) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خفض النساء (1) مكرمة، وليس (2) من السنة، ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة؟
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).