(622) 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال: إذا كان الماء له يزرع به ما شاء وليتصدق بما أحب قال: وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد فقال: حلال فليبعه ان شاء.
(623) 8 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إدريس ابن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الأرض ارضه فله ان يحمي ويصير ذلك إلي ما يحتاج إليه، قال: فقلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا كانت الأرض ارضه فلا بأس.
(624) 9 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن أحمد بن عبد الله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل ويقول: اعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
(625) 10 - سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع (1) لخيل المسلمين.