وما يكفر به، ما يلزمه فيه من يرزقه، ويسبب على يديه، ما يشرك (1) فينا وفي موالينا، قال فكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم، وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشئ أن يقرب (2) به إليهم، فأجاب من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا (3).
قال وكتبت إليه أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة والسايسين وغيرهم، هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟ فأجاب من تصدق على ناصب، فصدقته عليه لا له، لكن على من تعرف (4) مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر (5)، ومن بعد فمن ترفقت عليه ورحمته ولم يمكن (6) استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدق عليه بأس إن شاء الله (7).
وكتبت إليه جعلت فداك، عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك، فكتب بخطه لا بأس بذلك (8).
قال وسألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه، أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟
فكتب ما علمتم أنه قولنا فألزموه (9)، وما لم تعلموا فردوه إلينا (10).
وعنه عن طاهر، قال كتبت إليه أسأله عن الرجل يعطي الرجل ما لا يبيعه به شيئا بعشرين درهما، ثم يحول عليه الحول، فلا (11) يكون عنده شئ فيبيعه شيئا