عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
(1930) 138 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال: نعم.
(1931) 139 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1932) 140 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما نصف الصداق.
(1933) 141 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.
ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا، لأنا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا.
(1934) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فإذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا.
(1935) 143 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر