وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بكير، وفي نسخة ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السلام) في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، مثله (1).
(26955) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان خصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السلام)، مثله.
(26956) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا؟ قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر لدخوله عليها.
(26957) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام)