(26937) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها، الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
قال الشيخ: لم يقل في هذا الخبر أن له ردها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق، وإن لم يكن له رد العقد.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (3) وفي المصاهرة (4)، وفي المتعة (5)، ويأتي ما يدل عليه (6)، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم (7) ويأتي (8). وقد تقدم حصر العيوب (9)، وتقدم في عدة أحاديث أن الحرام لا يحرم الحلال (1).