عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال:
إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.
ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: قولة: أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي (2)، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي (3).
(26860) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان (1) أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.