حكم النظر إلى المحارم ولمسهم 379 الثالثة: أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة 380 الرابعة: يحرم وطئ الزوجة بأمور 382 الخامسة: الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة 383 السادسة: الموارد التي يثبت فيها نصف المهر 384 السابعة: يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر. ومهر المثل يجب في مواضع. أسباب فساد الصداق. 386 فائدة: من الذي بيده عقدة النكاح، الأب والجد، وأم الزوج؟ 390 الثامنة: لا يمكن عراء وطئ مباح عن مهر إلا في موارد 391 تنبيه: هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك؟ 392 فرع: هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد؟ 393 التاسعة: لا يجب بالوطئ الواحد إلا مهر واحد، وربما فرض أزيد في صور 393 العاشرة: لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور 395 الحادية عشرة: الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى، وقد يترجح غيرها عليها في صور 395 فرع: لو كان بالأم جذام أو برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى 396 الثانية عشرة: أسباب الفرقة في النكاح 397
(٤٤٥)