وقد قالت عائشة: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع كما في صحيح مسلم. وفي لفظ: ولحم وفي آخر أسن وكثر لحمه. (والحديث) يدل على جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام، قال النووي: وهو إجماع العلماء.
وعن حفصة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه.
قوله: سبحته بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة أي نافلته. (والحديث) يدل على جواز صلاة التطوع من قعود وهو مجمع عليه كما تقدم. وفيه استحباب ترتيل القراءة، والمراد بقولها: حتى تكون أطول من أطول منها أن مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرتلة، وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقيد بالترتيل والاسراع والتقييد بقبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بعام لا ينافي قول عائشة في الحديث الأول: فلما بدن وثقل كان أكثر صلاته جالسا لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم بدن وثقل قبل موته بمقدار عام. وكذلك لا ينافي حديثها الآتي أنه صلى قاعدا حين أسن، ولو فرض أنه صلى جالسا قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضا، لأن حفصة إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك.
وعن عمران بن حصين أنه: سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ورواه الجماعة إلا مسلما.
وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبراني في الكبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل مثل حديث عبد الله بن السائب وفي إسناده حماد بن يحيى، وقد اختلف فيه.
وعن ابن عمر عند البزار في مسنده، والطبراني وابن أبي شيبة بنحوه. وعن المطلب بن أبي وداعة بنحوه وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. وعن عائشة عند النسائي بنحوه. (والحديث) يدل على جواز التنفل من قعود واضطجاع وهو المراد بقوله: