مدة السلام، أو مدة إقامة الصلاة بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة، نعم قال الشيخ أبو حامد من الشافعية: إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم، وهذا واضح انتهى. قوله:
إلا المكتوبة الألف واللام ليست لعموم المكتوبات، وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت، وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد بلفظ: فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، وكما ذكره المصنف في حديث الباب.
وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة: أن رسول الله (ص) رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصبح أربعا الصبح أربعا متفق عليه.
وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة قال:
جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح، فصلى ركعتين قبل أن يدخل في الصلاة، فلما انصرف رسول الله (ص) قال له: يا فلان بأي صلاتيك اعتددت؟
بالتي صليت وحدك، أو بالتي صليت معنا؟. وعن ابن عباس عند أبي داود الطيالسي قال:
كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني نبي الله (ص) وقال: أتصلي الصبح أربعا؟ ورواه أيضا البيهقي والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال: إنه على شرط الشيخين والطبراني. وعن أنس عند البزار أنه قال: خرج رسول الله (ص) حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركعتي الفجر فقال: صلاتان معا؟ ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة. وأخرجه مالك في الموطأ.
وعن زيد بن ثابت عند الطبراني في الأوسط قال رأى رسول الله (ص) رجلا يصلي ركعتي الفجر وبلال يقيم الصلاة فقال: أصلاتان معا؟ وفي إسناده عبد المنعم بن بشير الأنصاري، وقد ضعفه ابن معين وابن حبان. وعن أبي موسى عند الطبراني في الكبير: أن رسول الله (ص) رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم، فغمز النبي (ص) منكبه وقال: ألا كان هذا قبل هذا؟ قال العراقي:
وإسناده جيد. وعن عائشة عند ابن عبد البر في التمهيد: أن النبي صلى الله عليه وآله