قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر رواه أحمد. وعن علي قال: الوتر ثلاثة أنواع: فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر رواه الشافعي في مسنده.
حديث ابن عمر قال في مجمع الزوائد: فيه ابن إسحاق وهو مدلس وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح اه. والمرفوع من حديث ابن عمر متفق عليه كما تقدم. وأثر علي أخرجه البيهقي أيضا، وقد استدل به ابن عمر ومن معه على جواز نقض الوتر، وقد قدمنا وجه دلالته على ذلك. وقد ناقضهم القائلون بعدم الجواز، فاستدلوا به على أنه لا يجوز النقض، قالوا: لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره، فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة، وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل، فلا يصير أن صلاة واحدة، وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب، وإنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى، ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين، ثم إذا هو أوتر أيضا في آخر صلاته صار موترا ثلاث مرات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا وهذا قد جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل. وأيضا قال: صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة وهذا قد أوتر ثلاث مرات.
وعن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر رواه الترمذي. ورواه أحمد وابن ماجة وزاد: وهو جالس وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر. وقد روى سعيد بن المسيب: أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر: ولكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: حذر هذا، وقال لعمر: قوي هذا رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده.
أما حديث أم سلمة فصححه الدارقطني في سننه، ثبت ذلك في رواية محمد بن عبد الملك بن بشران عنه، وليس في رواية أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم عن الدارقطني تصحيح له، كذا قال العراقي. قال الترمذي: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة