قرآنا من العموم. قال أحمد بن حنبل: ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي، ولا يقع حالة التقرير لاحد من الصحابة على الخطأ، ولذا استدل بحديث أبي سعيد وجابر: كنا نعزل والقرآن ينزل وأيضا الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا كلهم صحابة، قال ابن حزم: ولا نعلم لهم مخالفا، كذا في الفتح. وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبي الحسن وإسحاق والشافعي والامام يحيى، ومنع من صحتها الهادي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت، وكرهها الشعبي والأوزاعي والثوري ومالك. واختلفت الرواية عن أحمد وأبي حنيفة، قال في الفتح: والمشهور عنهما الاجزاء في النوافل دون الفرائض، وقد قيل: إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة، ورد بأن قوله: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا يدل على أن ذلك كان في فريضة. وأيضا قوله: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لا يحتمل غير الفريضة، لأن النافلة لا يشرع لها الاذان. ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو ابن سلمة، وروى ذلك عنه الخطابي في المعالم، ورد بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور. قال في التقريب: صحابي صغير نزل بالبصرة، وقد روي ما يدل على أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوز كما في ضوء النهار فهو من الغرائب. وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود:
من ضيق الأزر. قوله: وكانت علي بردة في رواية أبي داود: وعلي بردة لي صغيرة. وفي أخرى: كنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق. والبردة كساء صغير مربع، ويقال كساء أسود صغير وبه كني أبو بردة. قوله: تقلصت عني في رواية لأبي داود: خرجت إستي. وفي أخرى له: تكشفت. قوله: إست قارئكم المراد هنا بالإست العجز ويراد به حلق الدبر. قوله: فاشتروا فقطعوا لي قميصا. لفظ أبي داود: فاشتروا لي قميصا. قوله: من جرم بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه. ومن جملة حجج