حياة النبي (ص)، ويدل على الجواز أمره (ص) لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة. ومنها: أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم ورد بأن الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله:
فإذا كبر فكبروا الخ، ولو سلم أنه يعم كل اختلاف لكان حديث معاذ ونحوه مخصصا له، ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب الشافعي أنه لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. ومنها ما قاله الخطابي أن العشاء في قوله: كان يصلي مع النبي (ص) العشاء حقيقة في المفروضة، فلا يقال: كان ينوي بها التطوع. ومنها ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف أنه كان يصلي بكل طائفة ركعتين. وفي رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم: صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم صلى بطائفة ركعتين وإحداهما نفل قطعا، ودعوى اختصاص ذلك بصلاة الخوف غير ظاهر.
ومنها ما رواه الإسماعيلي عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعود من المسجد فيؤم بأهله وقد تقدم.
باب اقتداء الجالس بالقائم عن أنس قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. وعن عائشة قالت: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا رواهما الترمذي وصححهما.
حديث أنس أخرجه النسائي أيضا والبيهقي، وحديث عائشة أخرجه أيضا النسائي.
(والحديثان) يدلان على أن الامام في تلك الصلاة هو أبو بكر، وقد اختلفت الروايات في ذلك عن عائشة وغيرها. وقد قدمنا طرفا من الاختلاف وأشرنا إلى الجمع بينها في باب الامام ينتقل مأموما. وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافا.