لا بأس به (قال) وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو مساجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة قال لا بأس بذلك (قال) وسألنا مالكا عن الامام إمام المصر يخرج إلى الجنازة فيحضر الصلاة أيصلي بأذان وإقامة أم بإقامة وحدها قال لا بل باذان وإقامة (قال مالك) والصلاة بالمزدلفة بأذانين وإقامتين للامام وأما غير الامام فتجزئهم إقامة إقامة للمغرب إقامة وللعشاء إقامة (قال مالك) وبعرفة أيضا أذانان وإقامتان (قال مالك) وكل ما كان من صلاة الأئمة فاذان وإقامة لكل صلاة وإن كان في حضر وإذا جمع الامام صلاتين فأذانان وإقامتان (قال) وقال مالك كل شئ من أمر الأمراء إنما هو باذان وإقامة (قال) وقال مالك ليس الأذان الا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل والمواضع التي تجتمع فيها الأئمة فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالاقامة تجزئهم في الصلوات كلها الصبح وغير الصبح قال وان أذنوا فحسن (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر كأن لا يؤذن في السفر بالأولى ولكن كان يقيم الصلاة ويقول إنما التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة (قال ابن القاسم) وسألت مالكا فيمن صلى بغير إقامة ناسيا قال لا شئ عليه (قال) قلت فان تعمد قال فليستغفر الله ولا شئ عليه (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال إن نسي الإقامة فلا يعد الصلاة وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد والليث بن سعد (على) عن سفيان عن منصور قال سألت إبراهيم قلت نسيت أن أقيم في السفر قال تجزئك صلاتك (قال ابن القاسم) وقال مالك فمن دخل المسجد وقد صلى أهله قال لا تجزئه اقامتهم وليقم أيضا لنفسه إذا صلى (قال) ومن صلى في بيته فلا تجزئه إقامة أهل المصر (ابن وهب) عن حياة بن شريح عن زهرة بن معبد القرشي أنه سمع سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر يقولان إذا صلى الرجل وحده فليؤذن بالإقامة سرا في نفسه (ابن وهب) عن عطاء ومجاهد قالا من أتى المسجد وقد فرغ من الصلاة فليقم (ابن وهب) وقاله مالك (قال ابن القاسم) وقال مالك من نسي
(٦١)