لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر (قلت) أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم لا ينوى به تيمم الصلاة ولا ينوى به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنقل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم قال لا (قال) وقال مالك لا يصلى مكتوبين بتيمم واحد ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة فلا بأس بذلك وان صلى مكتوبة بتيمم ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة (ابن وهب) وأخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لا يصلى بالتيمم الا صلاة واحدة (وقال) الحكم وإبراهيم النخعي مثله (وأخبرني) رجال من أهل العلم عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة والليث مثله (قال) وقال مالك في المتيمم لا يؤم المتوضئين قال ويؤمهم المتوضئ أحب إلى (قال) ولو كان أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم (قال ابن وهب) وقد قال مثل قول مالك في المتيمم لا يؤم المتوضئ أحب إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وربيعة وعطاء بن أبي رباح وقال مالك مثله (وقال) مالك فان أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة عنهم (قال) وسألت مالكا عن الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء فيصلى الصبح ثم يعلم بعد ذلك أنه قد كان أجنب قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمم (قال) لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لان تيممه ذلك كان للوضوء لا الغسل (قلت) أرأيت المسافر يكون على وضوء أولا يكون على وضوء فأراد أن يطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء (قال) مالك لا يطأ المسافر جاريته ولا امرأته الا ومعه ما يكفيهما جميعا من الماء قال ابن القاسم وهما سواء (قال ابن القاسم) قلت لمالك أرأيت امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة فتيممت وصلت فأراد زوجها أن يطأها (قال) لا يفعل حتى يكون معهما من الماء ما يغتسلان به جميعا (قلت) لابن القاسم أرأيت المرأة إذا كانت حائضا في السفر فلم تجد الماء ورأت القصة البيضاء فتيممت وصلت ألزوجها أن يجامعها قال لا (قلت) لم
(٤٨)