ترى الجوف فتغتسل وتصلى (قال ابن القاسم) والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة (قال مالك) وان رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك الدم بين الأيام التي لم ترفيها دما فإذا استكملت من أيام الدم قدر أيامها التي كانت تحيضها استظهرت بثلاثة أيام فان اختلط عليها أيام الاستظهار حسبت أيام الدم وألغت أيام الطهر فيما بين الدمين حتى تستكمل ثلاثة أيام من أيام الدم بعد أيام حيضتها فإذا استكملت ثلاثة أيام من أيام الدم بعد أيام حيضتها اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة بعد ذلك والأيام التي استظهرت بها هي قبل حائض وان رأت الدم فيما بعد ذلك وإن لم تره والأيام التي كانت تلغيها فيما بين الدمين التي كانت لا ترى فيها دما تصلى فيها ويأتيها زوجها وتصومها وهي فيها طاهر وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق لان التي قبل تلك الأيام من الدم والتي بعد تلك الأيام قد أضيف بعضها إلى بعض فجعل حيضة واحدة وكان ما بين ذلك من الطهر ملغى ثم تغتسل بعد الاستظهار وتصلى وتتوضأ لكل صلاة ان رأت الدم في تلك الأيام وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها الدم من أيام الطهر وإنما أمرت أن تغتسل لأنه لا يدرى هل الدم لا يرجع إليها ولا تكف عن الصلاة بعد ذلك وان تطاول بها الدم أشهرا إلا أن ترى في ذلك ما لا يشك فيه ويستيقن أنه دم حيضة فتكف عن الصلاة ويكون ذلك لها عدة من الطلاق فإن لم يستيقن لم تكف عن الصلاة ولم تكن لها عدة وكانت عدتها عدة المستحاضة ويأتيها زوجها في ذلك وتصلي وتصوم (قلت) أرأيت قول مالك دما تنكره كيف هذا الدم الذي تنكره (قال) ان النساء يزعمن أن
(٥١)