دم الحيضة لا يشبه دم المستحاضة لرائحته ولونه (قال) فان رأت ذلك أن كان ذلك يعرف فتحبس عن صلاة والا فلتصل (قال) وكأني رأيت مالكا فيما يذهب إليه من قوله يريد بهذا أن تصلي المستحاضة أبدا لأنه يقول إن لم تعرف ذلك ولم تر ما تنكره من الدم صلت (قال) قال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يوما ثم رأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم رأت الطهر سبعة أيام قال هذه مستحاضة (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك (قال) فقال لي مالك مرة لا غسل عليها ثم رجع عن ذلك فقال أحب إلي أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم وهو أحب إلي (قلت) فما قول مالك في الحائض تحيض بعد أن طلع الفجر وقد كانت حين طلع الفجر طاهرا هل عليها إعادة صلاة الصبح إذا هي طهرت (قال) لا إعادة عليها إذا هي طهرت وان نسيت الطهر قلم تصلها حتى دخل وقت العصر ثم حاضت فلا إعادة عليها للظهر ولا للعصر (قلت) فان نسيت المغرب فلم تصلها حتى دخل وقت العشاء ثم حاضت فلا إعادة عليها لا للمغرب ولا للعشاء (قال) وقال مالك في الحائض تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها (قلت) ما معنى قول مالك ثم شأنه بأعلاها (قال) سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما دون الفرج فيما بين فخذيها (قال) لا ولكن شأنه بأعلاها (قال) قوله عندنا شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها ان شاء في أعكانها وان شاء في بطنها وان شاء فيما شاء مما هو أعلاها (مالك) عن زيد بن أسلم أن رجلا قال يا نبي الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لي لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها (مالك) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أرسل إلى عائشة هل يباشر الرجل امرأة وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها ان شاء (قلت) أرأيت امرأة كانت حيضتها خمسا خمسا فرأت الطهر في أربع أيحب مالك لزوجها أن يكف عنها حتى تميز اليوم الخامس (قال) لا ولكن ليطأها بعد غسلها (قال) وقال مالك في امرأة صلت ركعة من الظهر أو بعض العصر ثم حاضت (قال) لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها
(٥٢)