إذا نام وقد يتمم قبل ذلك وأحدث بعد ما يتيمم للجنابة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به هل يتوضأ أو يتيمم (قال مالك) يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل بذلك ما أصابه من الأذى فأما الوضوء فليس يراه على الجنب إذا كان معه من الماء قدر ما يتوضأ به في أول ما يتيمم في المرة الأولى ولا في الثانية وهو ينتقض تيممه لكل صلاة ويعود إلى حال الجنابة ولا يجزئه الوضوء ولكنه ينتقض جميع التيمم ويتيمم للجنابة كلما صلى (قال) وقال مالك في الرجل يتيمم وهو جنب ومعه قدر ما يتوضأ به قال يجزئه التيمم ولا يتوضأ (قال) فان أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك أيضا ينتقض أحدث أو لم يحدث (قال ابن وهب) وبلغني عن ابن شهاب في رجل أصابته جنابة في سفر فلم يجد من الماء الا قدر ما يتوضأ به قال ابن شهاب يتيمم صعيدا طيبا (وقال) ذلك عطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة (قلت) لا بن القاسم أرأيت المسافرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان مالك يرى أن يتيمموا ويصلوا (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكن أرى ذلك لهم (قال ابن القاسم) من قول مالك م أحدث خلف الأمم في صلاة العيدين قال لا يتيمم (وقال مالك) لا يصلى الرجل على الجنازة بالتيمم الا المسافر الذي لا يجد الماء (قال) وقد كأن لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف ويقرأ حزبه (قال) وقال مالك في المسافر لا يكون معه الماء يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف (قلت) لابن القاسم أرأيت إذا مر بالسجدة أيسجدها قال نعم يسجدها (قال) وقال مالك فيمن تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلى الفريضة (قال) فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة (قلت) فما قوله في المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا يجد الماء فيتيمم لصلاة المكتوبة ثم يصلى ركعتي الفجر قبل المكتوبة (قال) قال مالك وسألته عن ذلك فقال يعيد التيمم
(٤٧)