ولا يعتد بالركعة التي لم يتم سجودها حتى رعف ولا يسجد السجدة التي بقيت عليه (قال) وقال مالك كل من رعف في صلاة فان يقضي في بيته أو حيث غسل الدم عنه أقرب المواضع إليه (قال ابن القاسم) وذلك إذا علم أنه لا يدرك مع الامام شيئا مما بقي عليه من الصلاة (1) إلا الجمعة فإنه لا يصلى ما بقي عليه إذا هو رعف إلا في المسجد لان الجمعة لا تكون إلا في المسجد (قال) وقال مالك فان هو افتتح مع الامام الصلاة يوم الجمعة فلم يركع معه أو ركع وسجد احدى السجدتين ثم رعف ثم ذهب يغسل الدم عنه فلم يرجع حتى فرغ الامام من الصلاة (قال) يبتدئ الظهر أربعا (قال) وقال مالك إذا هو رعف بعد ركعة بسجدتيها يوم الجمعة فخرج يغسل الدم عنه ثم رجع وقد فرغ الامام من الركعة الثانية قال يصلى الركعة الثانية بقراءة (قال) وان هو سها عن قراءة السورة التي مع أم القرآن في ركعته التي يقضي سجد لسهوه قبل الاسلام (قلت) له فان سها عن قراءة أم القرآن في الركعة التي يقضي قال يسجد لسهوه قبل السلام ثم يسلم ثم يقوم فيصلى ظهرا أربعا (قال) وقال مالك وهذا الذي رعف يوم الجمعة وقد بقيت عليه ركعة ثم رجع يصليها وقد فرغ الامام من صلاته قال يجهر بالقراءة كما كان الامام يفعل (قال) وقال مالك فيمن رعف مع الامام في الظهر بعد ما صلى معه ركعة فخرج يغسل الدم عنه ثم جاء وقد صلى الامام ركعتين وبقيت له ركعة قال يتبع الامام فيما يصلى الامام ولا يصلى ما فاته به الامام حتى يفرغ الامام فإذا فرغ الامام قام فقضى ما فاته مما صلى الامام وهو غائب عن الامام (قال) وقال مالك من قاء عامدا أو غير عامد في الصلاة استأنف الصلاة ولم يبن وليس هو بمنزلة الرعاف عنده صاحب الرعاف عنده يبني وهذا لا يبني (مالك) عن نافع عن ابن عمر أنه كأن يقول إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبني على ما صلى ولم
(٣٨)