للأكل فينبغي أن نجعل الثمن في مثله (قلت) فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك ان كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول مالك قال نعم (قلت) وإذا حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك في مواضع الجهاد والرباط (قال) قال مالك سبيل الله كثير وهذا لا يكون الا في الجهاد (قال مالك) فليعط في السواحل والثغور (قال) فقيل لمالك أفيعطى في جدة (قال) لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم الشام ومصر (قال) فقيل له أنه قد كان بجدة أي خوف (قال) إنما كان ذلك مرة واحدة ولم ير جدة من السواحل التي هي مرابط (قال) وقال مالك إذا حلف بالصدقة وفى سبيل الله وبالهدى فهذه الثلاثة الايمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وإن كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله إن كان في سبيل الله أو في الهدى وإن كان في الصدقة تصدق بجميع ماله (قلت) فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدى عبدي هذا أو أهدى جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك (قال) أرى أن يهدي عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله (قلت) وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله قال نعم (قال) وقال مالك من قال لله على أن أهدى بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم (قلت) أرأيت أن كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك (قال) قال لنا مالك فإن لم يجد الإبل اشترى البقر (قال) قال لي مالك والبقر أقرب شئ من الإبل (قال ابن القاسم) وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له من البقر فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم (قال) ولا يجزئه في قول مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال فإن لم
(٤٧٧)