فكذلك هذه الأشياء (قلت) لابن القاسم أرأيت ما يبعث به إلى البيت من الهدايا من الثياب والدراهم والدنانير والعروض أيدفع ذلك إلى الحجية في قول مالك (قال) بلغني عن مالك فيمن قال لشئ من ماله هو هدى قال يبيعه ويشترى بثمنه هديا فان فضل شئ لا يكون في مثله هدى ولا شاة رأيت أن يدفع إلى خزان الكعبة يجعلونه فيما تحتاج إليه الكعبة (قال) ولقد سمعت مالكا وذكر له أنهم أرادوا أن يشتركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك وقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة رجل من بين عبد الدار فكأنه رأى هذه ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم أن يشرك معهم (قلت) لابن القاسم أرأيت من قال لله على أن أنحر بدنة أين ينحرها قال بمكة (قلت) وكذلك إذا قال لله على هدى قال ينحره أيضا مكة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان قال لله على أن أنحر جزورا أين ينحره أو لله على جزور أين ينحره (قال) ينحره في موضعه الذي هو فيه قال لي مالك ولو نوى موضعا فلا يخرجه إليه ولينحره بموضعه ذلك (قال ابن القاسم) كان الجزور بعينه أو بغير عينه فذلك سواء (قال) فقلت لمالك وان نذره لمساكين البصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر قال نعم (قال مالك) وان نذره لمساكين البصرة أو مصر فلينحره بموضعه وليتصدق به على مساكين من عنده إذا كانت بعينها أو بغير عينها أو نذر أو يشتريه من موضعه فيسوقه إلى مصر (قال مالك) وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال (قلت) لابن القاسم أرأيت من ساق معه الهدى يوم البيت متى يقلده ويشعره (قال) سئل مالك عن الرجل من أهل مصر أو من أهل الشام يشتري بدنة بالمدينة يريد أن يقلدها ويشعرها بذي الخليفة ويؤخر احرامه إلى الجحفة قال لا يعجبني ذلك إذا كان يريد الحج أن يقلد ويشعر الا عندما يريد أن يحرم إلا أن يكون رجلا لا يريد أن يحج فلا أرى بأسا أن يقلد بذي الحليفة (قال) وبلغني أن مالكا سئل عن رجل بعث بهدى
(٤٧٩)