يؤخذ منهم شئ (قلت) أرأيت هذا المال الذي هادناهم عليه أيخمس أم ما يصنع به (فقال) ما سمعت فيه شيئا وأراه مثل الجزية (قلت) أرأيت إذا أسلم الذمي أتسقط الجزية عن جمجمته وعن أرضه في قول مالك أم لا (قال) قال مالك ان كانت أرضه أرض صلح سقطت الجزية عن جمجمته وعن أرضه وتكون أرضه له وان كانوا أهل عنوة لم يكن له أرضه ولا ماله ولا داره وسقطت عنه الجزية (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد وعن هشام عن إسماعيل عن الشعبي في مسلم أعتق عبدا من أهل الذمة قال ليس عليه جزية وذمته ذمة مولاه (وقد قال أشهب) بلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال في النصراني يعتق لا جزية عليه ولم يفسر من أعتقه (ابن القاسم) عن مالك أنه قال بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون (قال مالك) وهي السنة التي لا اختلاف فيها (قال ابن وهب) وكان ابن عمر وابن عباس ومالك بن أنس وغير واحد يكرهون بيع أرض العنوة (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب إذا أسلم رجل من أهل العنوة لم يكن له أرضه (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب لا نأخذ الصدقة منكم وعليكم الجزية فقالوا أتجعلنا كالعبيد قال لا نأخذ منكم الا الجزية قال فتوفى عمر وهم على ذلك (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عمر بن عبيد الله مولى غفرة (1) ان الا شعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم فاشترطوا عليه رضا عمر فجاءه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين اني اشتريت أرضا بسواد الكوفة واشترطوا على أن أنت رضيت فقال عمر ممن اشتريتها فقال من أهل الأرض فقال عمر كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم (ابن مهدي) عن سفيان عن هشام عن الحسن وعن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين أن عمر نهى أن يبتاع رقيق أهل الذمة وأرضهم (ابن مهدي) عن سفيان عن منصور عن رجل عن عبد الله بن مغفل قال لا يشترى
(٢٨٣)