ابن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كان المصدق يجئ فأينما رأى زرعا قائما أو إبلا قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت في يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول وعليه مائة دينار دينا مهرا لامرأته أيكون عليه فيما في يديه الزكاة فقال لا (قلت) وهو قول مالك (فقال) قال لي مالك إذا فلس زوجها حاصت الغرماء وان مات زوجها حاصت الغرماء فهو دين وهذا مثله (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده مائة دينار فحال عليها الحول وعليه زكاة كان قد فرط فيها لم يؤدها من زكاة المال والماشية وما أنبت الأرض أتكون فيما في يديه الزكاة (قال) لا يكون عليه فيما في يديه الزكاة إلا أن يبقي في يديه بعد أن يؤدى ما كان فرط فيه من الزكاة ما تجب فيه الزكاة عشرون دينارا فصاعدا فان بقي في يديه عشرون دينارا فصاعدا زكاه (قلت) وهذا قول مالك قال هذا رأيي وذلك لان مالكا قال لي في الزكاة إذا فرط فيها الرجل ضمنها وان أحاطت بماله وهذا عندي مثله (قلت) أرأيت رجلا له عشرون دينارا قد حال عليها الحول وعليه عشرة دراهم نفقة شهر لامرأته قد كان فرضها القاضي عليه قبل أن يحول الحول بشهر (فقال) يجعل نفقة المرأة في هذه العشرين الدينار فإذا انحطت فلا زكاة عليه فيها (قلت) أرأيت إن لم يكن فرض لها القاضي ولكنها أنفقت على نفسها شهرا قبل الحول ثم ابتغت نفقة الشهر وعند الزوج هذه العشرون الدينار (فقال) تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج فيها الزكاة (قلت) ويلزم الزوج ما أنفقت من مالها وإن لم يفرض لها القاضي (قال) نعم إذا كان الزوج موسرا فإن كان الزوج غير موسر فلا يضمن لها ما أنفقت ومسألتك أنها أنفقت وعند الزوج عشرون دينارا فالزوج يتبع بما أنفقت يقضى لها عليه بما أنفقت فإذا قضى لها بذلك عليه حطت العشرون إلى مالا زكاة فيها فلا تكون عليه زكاة (قلت) وهذا قول مالك (فقال) قال مالك أيما امرأة أنفقت وزوجها في حضر أو في سفر وهو موسر فما أنفقت فهو في مال زوجها ان ابتغته على ما أحب أو كره الزوج مضمونا عليه فلما ابتغته كان ذلك لها دينا عليه فجعلناه في هذه العشرين فبطلت عنه الزكاة (قلت) أرأيت
(٢٧٥)