بلادهم فقال نعم (قلت) وان دخل عليهم بغير مال ناض إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع متى يؤخذ منه قال إذا باعه (قلت) فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع قال نعم (قلت) فان اشترى بعد ذلك وباع فسبيله سبيل المسألة الأولى في الناض الذي دخل به فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك في النصراني يكرى إبله من الشام إلى المدينة أيؤخذ منه في كرائهم العشر بالمدينة إذا دخلها قال لا (قلت) فان أكرى من المدينة إلى الشام راجعا أيؤخذ منه العشر بالمدينة إذا أكراها قال نعم (قلت) فما يؤخذ من أهل الحرب إذا نزلوا بتجارة (فقال) يؤخذ منه ما صالحوا عليه في سلعهم ليس في ذلك عنده عشر ولا غيره (قلت) أرأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع بأقل من مائتي درهم أيؤخذ منه العشر قال نعم (قلت) يؤخذ منه مما قل أو كثر قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك إذا تجر عبيد أهل الذمة أخذ منهم كما يؤخذ من ساداتهم (قال) وقال مالك إذا تجر الذمي أخذ منه العشر من كل ما يحمل إذا باعه من ثمنه بزا كان أو غيره من العروض على ما فسرت لك (قال سحنون) وحدثني ابن وهب عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية حدثهما عن ربيعة أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة ان تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة وليس عليكم الا جزيتكم التي فرضنا عليكم وان خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم فكان يأخذ منهم من كل عشرين نصف العشر كلما قدموا من مرة ولا يكتب لهم براءة مما أخذ منهم كما تكتب للمسلمين إلى الحول فيأخذ منهم كلما جاؤوا وان جاؤوا في السنة مائة مرة ولا يكتب لهم براءة بما أخذ منهم (قال ابن وهب) وكذلك قال لي مالك (قال سحنون) وقد روى علي بن زياد في تجار أهل الحرب العشر (وقال ابن نافع مثل قول ابن القاسم إنما هو ما راضاهم عليه المسلمون وليس في ذلك حد معلوم
(٢٨١)