فلما كره اتخاذ الآنية من الذهب والفضة صارت بمنزلة التبر المكسور ففيها إذا حال عليها الحول الزكاة نوى بها التجارة أو لم ينو (قال مالك) والسنة عندنا أنه ليس على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا عين ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع وقبض الحول من يوم يقبضه ونض في يده لأنه فائدة فأرى غلة الدور والرقيق والدواب وان ابتيع لغلة فائدة لا تجب في شئ من ذلك الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه (قال مالك) ومن أجر نفسه فان اجارته أيضا فائدة ومهر المرأة على زوجها فائدة أيضا لا يجب فيه عليها الزكاة حتى تقبضه ويحول عليه الحول من يوم قبض وما فضل بيد المكاتب بعد عتقه من ماله فهو مثله لا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من بعد عتقه (قلت) أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند زوجها ثم قبضتها بعد الحول (فقال) أرى عليها زكاتها لأنها كانت لها وأيضا لو ماتت ضمنتها وليست هذه مثل التي بغير أعيانها لان التي ليست بأعيانها لم تجر فيها الزكاة لأنها لا تعرف وانها مضمونة على الزوج وقد قيل لمالك في المرأة تتزوج بالعبد بعينه تعرفه ثم لا تقبضه حتى يموت العبد على من ضمانه فقال على المرأة (قلت) أرأيت المرأة إذا تزوجت على دنانير فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد ما حال الحول على الدنانير عند الزوج أعليها أن تزكها إذا هي قبضتها أم تستقبل بها حولا من يوم قبضتها (قال) بل تستقبل بها حولا من يوم قبضتها لأنها فائدة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) ما قول مالك في مهور النساء إذا تزوجن على ما تجب فيه الزكاة من الدنانير أو الإبل أو البقر أو الغنم فلم تقبضها المرأة حتى حال عليها أحوال عند الزوج (فقال) إذا قبضت فلا شئ عليها حيت يحول عليها الحول من يوم تقبض قال ومهرها إنما هو فائدة من الفوائد (قال ابن القاسم) وقال مالك في قوم ورثوا دارا فباعها لهم القاضي ووضع ثمنها على يدي رجل حتى يقسم ذلك بينهم فأقامت الذهب في يدي الموضوعة على يديه سنين ثم دفعت أترى عليهم فيها الزكاة (فقال) لا أرى عليهم فيها الزكاة
(٢٦٩)