الربح من واحد منهما على صاحبه ولا في المساقاة أيضا لان المال ربما كان أصله لا تجب فيه الزكاة وإن كان أصله تجب فيه الزكاة فربما اغترقه الدين فأبطل الزكاة والمساقاة ربما لا تخرج الحائط الا أربعة أوسق وربما أخرج عشرة فتختلف الاجزاء فيصير العامل على غير جزء مسمى (قال) وسئل مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا فيتجر به إلى بلاد فيحول عليه الحول أترى أن يخرج زكاته المقارض (فقال) لا حتى يؤدي إلى الرجل رأس ماله وربحه (قلت) أرأيت هذا المقارض إذا أخذ ربحه وإنما عمل في المال شهرا واحدا فكان ربحه الذي أخذ أقل من عشرين دينارا أو عشرين دينارا فصاعدا (فقال) لا زكاة عليه فيه ويستقبل بما أخذ من ربحه سنة من ذي قبل بمنزلة الفائدة وإنما تكون الزكاة على العامل في القراض إذا عمل به سنة من يوم أخذه فتكون في المال الزكاة كانت حصة العامل من ذلك ما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو سواء يؤدى الزكاة على كل حال إذا عمل به سنة وهو قول مالك (وقال مالك) ولو حال على العامل من يوم قبض المال حول وأخذ ربحه وعليه من الدين ما يغترق حصته من المال فإنه لا زكاة عليه فيه حال الحول في ذلك أو لم يحل (قال ابن القاسم) وإن كان على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه لم يكن على العامل أيضا في حصته زكاة وإن كان قد حال الحول على المال من يوم أخذه لان أصل المال لا زكاة فيه حين كان الدين أولى به (وقال ابن القاسم) في الرجل يساقي نخله فيصير للعامل في الثمر أقل من خمسة أوسق حظه من ذلك فتكون عليه فيه الصدقة (قال) وسألت مالكا عن الرجل يزكى ماله ثم يدفعه إلى الرجل يعمل به قراضا فيعمل فيه سبعة أشهر أو ثمانية أو أقل من الحول فيقتسمان فيدفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه ويأخذ هو ربحه وفيما صار للعامل ما فيه الزكاة أو لا يكون فيحول على مال رب المال وربحه الحول فيؤدى الزكاة هل ترى على العامل في المال فيما في يديه مما أخذ من ربحه زكاة (فقال) مالك إذا قاسمه قبل أن يحول على المال الحول من يوم زكاه ربه ودفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه استقبل العامل بما في يديه سنة
(٢٧٨)