ان كانت هذه النفقة التي على هذا الرجل الذي وصفت لك إنما هي نفقة والدين أو ولد (قال) لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا أبطل به الزكاة عن الرجل لان الوالدين والولد إنما تلزم النفقة لهم إذا ابتغوا ذلك وان أنفقوا ثم طلبوه بما أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا والمرأة يلزمه ما أنفقت قبل أن تطلبه بالنفقة إن كان موسرا (قلت) فإن كان القاضي قد فرض للأبوين نفقة معلومة فلم يعطهما ذلك شهرا وحال الحول على ما عند هذا الرجل بعد هذا الشهر أتجعل نفقة الأبوين ها هنا دينا فيما في يديه إذا قضى به القاضي قال لا (وقال غيره) وهو أشهب أحط عنه به الزكاة وألزمه ذلك إذا قضى به القاضي عليه في الأبوين لان النفقة لهما إنما تكون إذا طلبا ذلك (قال) ولا يشبهان الولد ويرجع على الأب بما تداين الولد أو أنفق عليه إذا كان موسرا ويحط عنه ذلك الزكاة كانت بفريضة من القاضي أم لم تكن لان الولد لم تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان له مال من أول ما كانوا حتى يبلغوا والوالدان قد كانت نفقتهما ساقطة فإنما ترجع نفقتهما بالقضية والحكم من السلطان والله أعلم (قلت) أرأيت رجلا كانت عنده دنانير قد حال عليها الحول تجب فيها الزكاة وعليه إجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول على ما عنده الحول أو كراء إبل أو دواب أيجعل ذلك الكراء أو الإجارة فيما في يديه من الناض ثم يزكي ما بقي (فقال) نعم إذا لم يكن له عروض (قلت) وهو قول مالك قال نعم (قال) وسألت مالكا عن العامل إذا عمل بالمال قراضا فربح ربحا وعلى العامل المقارض دين فاقتسماه بعد الحول فأخذ العامل ربحه هل ترى الزكاة على العامل في حظه وعليه دين (فقال) لا إلا أن يكون له عروض وفاء بدينه فيكون دينه في العروض ويكون في ربحه هذا الزكاة فإن لم يكن له عروض فلا زكاة عليه في ربحه إذا كان الدين يحيط بربحه كله (ابن وهب) أشهب عن مالك وسفيان بن عيينة أن ابن شهاب حدثهما عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كأن يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عقيل عن
(٢٧٦)