العشرة الفائدة التي حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وكان وقت ما خرج من الدين والعشرة الفائدة التي أتمها ما يخرج من الدين يصير حولهما واحدا يوم زكاهما ثم ما اقتضى من الدين بعد ذلك زكى كل ما اقتضى منه من شئ ويصير كل ما اقتضى من المائة الدين على حوله من يوم يزكيه شيئا بعد شئ فتصير أحوال ما قبض من الدين وأحوال العشرة الفائدة على ما وصفت لك وهو قول مالك ولو أنه استهلك الفائدة بعد أن حال عليها الحول ثم اقتضى بعد ذلك من الدين عشرة دنانير أوجبت عليه في الفائدة الزكاة وإن كان قد استهلكها أو استنفقها قبل أن يقتضى هذه العشرة إذا كان الحول قد حال عليها قبل أن يستنفقها أو أن يستهلكها (قلت) أرأيت أن كاتب عبده على دنانير أو إبل أو بقر أو غنم فلم يقبضها منه حتى حال عليها الحول عند المكاتب (فقال) لا يزكيها حتى يقبضها من مكاتبه ويحول عليها الحول عنده بعد ما قبضها (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو دية وجبت له أو من غير ذلك إذا كانت فائدة فليس على صاحبها فيها الزكاة حتى يحول الحول عليها من يوم قبضها (قال مالك) ولو أن رجلا ورث مالا عن أبيه فلم يقبضه حتى حالت عليه أحوال كثيرة ثم قبضه بعد ذلك (فقال) يستقبل به سنة من ذي قبل وليس عليه فيه شئ للسنين الماضية لأنه لم يكن قبضه وكذلك لو أن رجلا ورث دارا عن أبيه فأقامت الدار في يديه سنين فباعها فمكث الثمن عند المشترى سنين ثم قبض الثمن فليس عليه فيه زكاة حتى يحول الحول على الثمن من يوم قبضه قال وعلى هذا محمل الفوائد كلها إنما تجب الزكاة عليه بعد سنة من يوم يقبض وهذا قول مالك (قال) وقال مالك كل سلعة كانت لرجل من ميراث أو صدقة أو هبة أو اشتراها لقنية من دار أو غيرها من السلع فأقامت في يديه سنين أو لم تقم ثم باعها بنقد أو إلى أجل فمطل بالنقد أو باعها إلى أجل فلما حل الاجل مطل بالمال سنين أو أخره بعد ما حل الاجل ثم قبض الثمن فإنه يستقبل به حولا من يوم قبضه ولا يحتسب بشئ كان قبل ذلك ولو كان إنما أسلف ناضا كان
(٢٦٧)