المعدن إذا خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة زكى مكانه ولم ينتظر به حتى يحول عليه الحول (قال) وقال أشهب انها لما كانت ذهبا وفضة وكانت تعتمل كما يعتمل الزرع وكان أصله النابت كنبات الزرع جعلته بمنزلة الزرع وقد قال الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده فكما كأن يكون في الزرع الزكاة إذا حصد وإن لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كان في المعدن الزكاة مكانه حين أخرجه وصفاه وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم أخرجه أو من يوم عمل فيه إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من الآثار (قلت) أرأيت زكاة المعادن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية (فقال) بل تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة (قلت) وهذا قول مالك (قال) لما قال مالك فيما خرج من المعدن الزكاة ويحمله محمل الزكاة علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة محمله محمل الزكاة (ابن القاسم) عن مالك عن ربيعة وغير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية (1) وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم (أشهب) عن ابن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر إلا أن تأتي ندرة (2) فيكون فيها الخمس كان يعد الندرة الركزة (3) فيخمسها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس (قال أبو الزناد) والركزة أن يصيب الرجل الندرة من ذهب أو فضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة (ابن مهدي) عن سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الله بن أبي بكر يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم
(٢٨٩)