له سيده أيكون عليه أن يقضيه قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) سمعت مالكا وسئل عن أمة نذرت مشيا إلى بيت الله وصدقة مالها فقال مالك لسيدها أن يمنعها فان أعتقت يوما ما كان ذلك عليها أن تفعل ما نذرت من مشى أو صدقة (قال ابن القاسم) وقال مالك وذلك أن كان مالها الذي حلفت عليه في يدها (قال ابن القاسم) ولا أعلمه الا وقد قال لي أو قد بلغني عنه في العبد أو الأمة ما نذرا من نذر يوجبانه على أنفسهما انه يلزمهما ذلك إذا أعتقا إلا أن يكون السيد أذن لهما أن يفعلا ذلك في حال رقهما فيجوز لهما ذلك (قلت) لابن القاسم أرأيت المكاتب إذا نذر الاعتكاف السيدة أن يمنعه (فقال) إن كان شيئا يسيرا يعلم أنه ليس يدخل فيه على سيده ضرر لم يكن له أن يمنعه فإن كان ذلك كثيرا يكون فيه ترك لسعايته كان لسيده أن يمنعه من ذلك لان هذا ضرر على سيده (قلت) وتحفظ هذا عن مالك قال لا (قال ابن القاسم) ومن ضرر هذا المكاتب على سيده أن لو أجزت له اعتكافه فكان اعتكافه أشهرا فعجز فيها لم أستطع أن أخرجه من اعتكافه (قلت) لابن القاسم ما قول مالك في المرأة تعتكف في مسجد الجماعة قال نعم (قلت) أتعتكف في قول مالك في مسجد بيتها (فقال) لا يعجبني ذلك وإنما الاعتكاف في المساجد التي توضع لله (وقال مالك) في المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة قال تمضى على اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه ما بقي من عدتها (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف وان هي طلقت وهي معتكفة اعتدت في معتكفها ما كانت فيه غير أنها ان حاضت قبل أن تقضى اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت حتى تقضى اعتكافها (وقال) ابن شهاب وجابر بن عبد الله إذا طلقت فلا تعتكف في المسجد حتى تحل مثل ما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف
(٢٣١)