وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.
(الخامس) غسل الأموات:
والنظر في أمور أربعة:
(الأول) الاحتضار
____________________
حيث إن في بعض أقواله، أن نفس الولادة هو النفاس.
وقوله: ولو ولدت تاما، تأكيد، في أن الولادة لا تكون نفاسا، ولو كان تاما.
ثم قال: (ثم لا يكون الدم نفاسا) تنبيها على أن كل الدم ليس بنفاس، بل ما يكون عقيب الولادة أو معها (وقال المرتضى: النفاس هو الدم عقيب الولادة خ)، ولم يذكر أو معها، وهو مذهب الشيخين، ولا خلاف في أن الذي قبلها ليس بنفاس.
" قال دام ظله ": وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
قال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن بابويه: إن أكثره عشرة أيام، وكذا قال المفيد في أحد قوليه، وقال المرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه ثمانية عشر يوما (1) وهو اختيار المفيد في المقنعة.
والاستناد ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عن النفساء كم
وقوله: ولو ولدت تاما، تأكيد، في أن الولادة لا تكون نفاسا، ولو كان تاما.
ثم قال: (ثم لا يكون الدم نفاسا) تنبيها على أن كل الدم ليس بنفاس، بل ما يكون عقيب الولادة أو معها (وقال المرتضى: النفاس هو الدم عقيب الولادة خ)، ولم يذكر أو معها، وهو مذهب الشيخين، ولا خلاف في أن الذي قبلها ليس بنفاس.
" قال دام ظله ": وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
قال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن بابويه: إن أكثره عشرة أيام، وكذا قال المفيد في أحد قوليه، وقال المرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه ثمانية عشر يوما (1) وهو اختيار المفيد في المقنعة.
والاستناد ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عن النفساء كم