من غير إضافة إليه كان إقرارا لأنها قد تكون في يده بإجارة أو عارية أو غصب. فأما إذا قال: هذه داري أو داري لفلان بأمر حق ثابت، كان إقرارا أيضا صحيحا لأن قوله: بأمر حق ثابت، يجوز أن يكون له حق وجعل داره في مقابلة ذلك الحق وإن كان قد أضافها إلى نفسه.
ويصح الإقرار المطلق للحمل لأنه يحتمل أن يكون من جهة صحيحة مثل ميراث أو وصية لأن الميراث يوقف له، وتصح الوصية عندنا للحمل فالظاهر من الإقرار الصحة فوجب حمله عليه.
ومن أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح ولا يقدم دين الصحة على دين المرض بل هما سواء، ولا يكلف من أقر له في حال المرض إقامة بينة على أن إقراره له عن حق كان له عليه سواء كان مرضيا موثوقا بعدالته أو غير موثوق بعدالته متهما على الورثة أو غير متهم ويعطي من أصل المال دون الثلث مثل الدين الذي أقر به في حال صحته لا فرق بينهما إذا كان عقله ثابتا عليه.
لأنا قد بينا أن إقرار العقلاء الغير مولى عليهم جائز على نفوسهم والدليل على ذلك قوله تعالى: من بعد وصية. يوصى بها أو دين، من غير فصل لأن الأصل تساويهما في الاستيفاء من حيث تساويا في الاستحقاق فعلى من ادعى تقديم أحدهما على الآخر الدليل، ولا يلتفت إلى ما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته فإنه قال: إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته ويكون عقله ثابتا في حال الإقرار ويكون ما أقر به من أصل المال فإن كان غير موثوق به وكان متهما طولب المقر له بالبينة فإن كانت معه بينة أعطي من أصل المال وإن لم يكن معه بينة أعطي من الثلث إن بلغ ذلك فإن لم يبلغ فليس له أكثر منه هذا. آخر كلامه رحمه الله في نهايته إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه وفي مبسوطه فقال في مسائل خلافه في الجزء الثاني من كتاب الإقرار مسألة: إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه نظر فإن اتسع المال لهما استوفيا معا وإن عجز المال قسم الموجود منه على قدر الدينين وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا ضاق المال قدم دين الصحة على دين المرض فإن فضل شئ صرف إلى دين المرض دليلنا قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ولم يفضل أحد الدينين على الآخر فوجب أن يتساويا في