يكون معينا، وأن لا يكون الوقف عليه محرما ولو وقف على معدوم ابتداء لم يصح كمن يقف على من سيولد له أو على حمل لم ينفصل.
أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح، ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود، قيل: لا يصح، وقيل: يصح على الموجود، والأول أشبه. وكذا لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك وفيه تردد والمنع أشبه. ولا يصح على المملوك ولا ينصرف الوقف إلى مولاه لأنه لم يقصده بالوقفية.
ويصح الوقف على المصالح كالقناطر والمساجد لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم.
ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما، ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا.
ولو وقف على الكنائس والبيع لم يصح، وكذا لو وقف على معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شاربي الخمر، وكذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة والإنجيل لأنها محرفة، ولو وقف الكافر جاز.
والمسلم إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين دون غيرهم، ولو وقف الكافر كذلك انصرف إلى فقراء نحلته، ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة، ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية وقيل: إلى مجتنبي الكبائر، والأول أشبه.
ولو وقف على الشيعة فهو الإمامية والجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية.
وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من أطلقت عليه فلو وقف على الإمامية كان للاثني عشرية، ولو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علي ع، وكذا لو علقهم بنسبة إلى أب كان لكل من انتسب إليه بالأبوة.
كالهاشميين: فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب ع والحارث والعباس وأبي لهب.
والطالبيين: فهو لمن ولده أبو طالب ع، ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف وفيه خلاف للأصحاب.
ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف، وقيل: لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا، وهو حسن، وقيل: إلى أربعين دارا من كل جانب وهو مطرح.
ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر، ولو وقف في وجوه