الاستيفاء فيه وأيضا فإنهما دينان ثبتا في الذمة فوجب أن يتساويا في الاستيفاء لأن تقديم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل. هذا آخر المسألة من كلام شيخنا رحمه الله.
إذا قال: له عندي عبد عليه عمامة، دخلت العمامة في الإقرار. وإذا قال: له عندي دابة عليها سرج، لم يدخل السرج في الإقرار، والفرق بينهما أن العبد تثبت يده على ما عليها فيكون لمولاه المقر له والدابة لا تثبت لها يد على ما عليها فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا بالإقرار، وقوله: عليها سرج، ليس بإقرار بالسرج فافترقا.
إذا قال: هذه الدار لفلان لا بل لفلان، أو قال: غصبتها من زيد لا بل من عمرو، فإن إقراره الأول لازم وتكون الدار للأول ويغرم قيمتها للثاني لأنه حال بينه وبين ما أقر له به فهو كما لو ذبح شاة له وأكلها ثم أقر له بها أو أتلف مالا ثم أقر به لفلان فإنه يلزمه غرامته، فكذلك هذا وهذا كما يقول في الشاهدين إذا شهد على رجل بإعتاق عبده أو طلاق امرأته الغير المدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة كان عليهما غرامة قيمة العبد وغرامة المهر لأنهما حالا بينه وبين ملكه ولا تنقض حكم الحاكم بغير خلاف.
وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في المبسوط في كتاب الإقرار وكتاب الشهادات.
وإذا باع شيئا ثم أقر البائع أن ذلك المبيع لفلان فإن الغرامة تلزمه ولا ينفذ إقراره في حق المشتري.
إذا قال: لفلان على ألف درهم، فجاء بألف وقال: هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة، وكان القول في ذلك قوله عند بعض الناس.
والأظهر أنه لا يقبل قوله في ذلك ويلزم بما أقر به لأنا قد بينا من قبل إن لفظة " على " لفظة إيجاب وإلزام والوديعة غير لازمة له إلا أن يعقب قوله: وديعة فرطت فيها.
إذا قال: له على ألف درهم وديعة شرط على أني ضامن لها، كان ذلك إقرارا بالوديعة ولم يلزمه الضمان الذي شرطه عليه لأن ما كان أصله أمانة لا يصير مضمونا بالشرط وما يكون مضمونا لا يصير أمانة بشرط لأنه لو شرط على المستام أن يكون مال السوم أمانة لم يصر أمانة بالشرط.
إذا شهد شاهدان على رجل بأنه أعتق عبده الذي في يده، فإن كانا عدلين حكم