بعتق العبد وإن لم يكونا عدلين فردت شهادتهما ثم اشتريا ذلك العبد من المشهود عليه صح الشراء وعتق عليهما، ويفارق ذلك إذا قال رجل لامرأة: أنت أختي، فأنكرت المرأة ثم إنه تزوج بها في أنه لا يصح العقد لأنه قد أقر أن فرجها حرام عليه فإذا تزوج بها لم يقصد إلا المقام على الفرج الحرام فلذلك لم يصح، وليس كذلك إذا اشتريا العبد لأنهما يقصدان غرضا صحيحا وهو استنقاذه من الرق فافترقا.
إذا قال: له على ألف دينار من ضرب كذا أو سكة كذا، وكذلك إذا قال: له على درهم من ضرب كذا وسكة كذا وفقد كذا، قبل منه تفسيره إذا انطلق عليهما اسم الذهب المتعامل به وكذلك الدراهم المتعامل بها وإن كانت رديئة، فإن كانت دراهم لا فضة فيها بحال لا يقبل منه وكذلك حكم الدنانير هذا إذا كان تفسيره بالصفة متصلا بالإقرار، فأما إن كان منفصلا لا يقبل منه ذلك التفسير بل يرجع في إطلاق إقراره إلى نقد البلد الذي هو فيه وغالبه.
إذا قال: يوم السبت لفلان على درهم، ثم قال: يوم الأحد له على درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد ويرجع إليه في التفسير. فأما إذا قال: يوم السبت لفلان على درهم من ثمن عبد، ثم قال: يوم الأحد له درهم من ثمن ثوب، لزمه درهمان لأن ثمن العبد غير ثمن الثوب ويفارق ذلك إذا قال مطلقا من غير إضافة إلى سبب لأنه يحتمل للتكرار وكذلك إذا أضاف كل واحد من الإقرارين إلى سبب غير السبب الذي أضاف إليه الآخر.
إذا قال: له على ما بين الدرهم إلى العشرة، لزمه ثمانية لأنه أقر بما بين الواحد والعاشر والذي بينهما ثمانية، وكذلك إذا قال: له على من درهم إلى عشرة، وقال بعض الناس: يلزمه تسعة، والأول هو الصحيح لأنه اليقين وهذا محتمل فلا يعلق على الذمة شيئا بأمر محتمل.
إذا ادعى عليه رجل مالا بين يدي الحاكم وقال: لا أقر ولا أنكر، قال له الحاكم: هذا ليس بجواب فأجب بجواب صحيح فإن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك، فإن لم يجب بجواب صحيح فالمستحب أن يكرر ذلك عليه ثلاث مرات فإن لم يجب بجواب صحيح جعله ناكلا ورد اليمين على صاحبه، وإن رد اليمين بعد المرة الأولى