جاز لأنه هو القدر الواجب. وإنما جعلناه ناكلا بذلك لأنه لو أجاب بجواب صحيح ثم امتنع عن اليمين حصل ناكلا فإذا امتنع عن الجواب واليمين فأولى أن يكون ناكلا.
فأما إذا قال: لي عليك ألف درهم، فقال: نعم، أو قال: أجل، كان ذلك إقرارا.
إذا قال لامرأته: قد طلقتك بألف وقبلت ذلك وبذلتيه لي لأجل أنك كرهت المقام معي، فأنكرت كان القول قولها مع يمينها، فإذا حلفت سقطت الدعوى ولزمه الطلاق البائن بإقراره ولم يثبت له الرجعة.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه، ثم قال: دليلنا أنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح ويحتمل أن يكون من نكاح فاسد أو وطء شبهة وإذا احتمل الوجوه لم يحمل على الصحيح دون غيره وقوله باطل ببنوة أخيه، هذا آخر كلام شيخنا.
قال محمد بن إدريس: معنى قوله رحمه الله " وقوله " يريد قول الخصم باطل ببنوة أخيه يريد بذلك أن رجلا آخر أقر بولد آخر أخ لهذا المقر به من أمه فإنه يلزم على قول من ذهب من المخالفين أن ذلك يكون إقرارا بزوجية أمه أن تكون المرأة أم الوالدين اللذين قد أقر رجل ببنوة أحدهما وأقر آخر ببنوة الآخر زوجة للمقرين معا في حال ما أقرا بالوالدين وهذا لا يقوله أحد: إن امرأة واحدة تكون زوجة لرجلين في حال واحدة فليتأمل ذلك فقول شيخنا فيه غموض وإجمال يحتاج إلى بيان.
وإذا قال: لفلان على ألف درهم، ثم سكت ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه الألف ولم يقبل منه ما ادعاه من البيع لأنه أقر بالألف ثم فسره بما يسقطه، وكذلك لو قال:
لفلان على ألف درهم، وسكت ثم قال: وقد قبضها، وكذلك إذا قال: لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع، ثم سكت ثم قال: لم أقبضه، لا فرق بين الموضعين سواء وصل قوله بثمن مبيع ثم قال: لم أقبضه أو فصله لا فرق بين الموضعين لأنه أقر بمال لآدمي، ولفظ الإقرار لفظ التزام وإيجاب متقدم وإذا ثبت حق الآدمي فلا دلالة على إسقاطه وتعقيبه بما وصله لا يسقطه لأنه على غير جهة الاستثناء لأن الاستثناء هو المسقط لبعض ما اشتمل عليه لأنه يخرج من الجمل ما لولاه لوجب دخوله تحته أو لصلح دخوله تحته على أحد القولين