كانت الوصية ماضية، فإن سقط الحمل أو مات قبل وضعه وانفصاله من بطن أمه رجعت الوصية ميراثا على ورثة الموصي دون ورثة الموصى له، فإن وضعته أمه حيا واستهل وصاح ثم مات كان ما أوصي له به ميراثا لورثته دون ورثة الموصي هذا إذا قبل وارث الحمل المستهل الوصية بعد استهلاله على ما قررناه من أنه متى تنتقل الوصية بموت الموصي أو بموته وقبول الموصى له الوصية فقد بيناه.
ومن أوصى لا لحمل بل لمعدوم غير موجود في بطن أمه كانت الوصية باطلة.
وإذا أوصى المسلم بثلثه للفقراء كان ذلك لفقراء المسلمين دون من عداهم من الناس وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب اللهم إلا أن يعرف مراد الواقف إن كان وقفا أو الموصي ومن عناه بالذكر بمذهب له يدل على ذلك أو عادة له في الخطاب فيحكم عليه بذلك دون ما وصفناه من العموم فعلى هذا إذا أوصى الكافر للفقراء كان ذلك لفقراء أهل ملته دون غيرهم.
وروى أصحابنا: أنه إذا أوصى بوصايا وكان في جملتها الحج بدئ به لأنه فريضة وقد قدمنا ذلك وحررناه.
وإذا أوصى بعتق مملوك وبشئ لقرابته ولم يبلغ ثلثه ذلك بدئ بالمملوك لأنه أول وما فضل بعد ذلك كان لمن أوصي له به.
وإذا أوصى بعتق ثلث عبيده وكان له عبيد جماعة استخرج ثلثهم عندنا بالقرعة وأعتقوا، وإذا قال: فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتى، وكانت قيمتهم أكثر من الثلث بدئ بالأول فالأول إلى أن يستوفى الثلث وكان النقصان في من ذكرهم أخيرا، فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين ولم يميزهم بصفة ولا رتبهم في القول استخرجوا بالقرعة وأعتقوا، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا أعتق مملوكا له عند موته ولا يملك غيره أعتق ثلثه واستسعى فيما بقي لورثته.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: إن أراد رحمه الله بأنه بت عتقه في حال حياته ولم يجعله مدبرا بعد موته فإنه ينعتق جميعه ولا يستسعي في شئ لأن هذه عطية منجزة في الحال وليس هو تدبيرا