لأعمامه وأخواله روي: أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث.
من اعتقل لسانه فكتب وصيته أو أومأ بما يفهم به غرضه أو قيل له: أ تأمر بكذا وكذا؟ فأومأ برأسه أن نعم وكان ثابت العقل صح جميع ذلك، وإذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها ولا أقر بها قبل ذلك فالورثة بالخيار بين العمل بها وردها، فإن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها.
من كان عليه دين فأقر بجميع ما يملكه لبعض ورثته لم يقبل إقراره ألا ببينة فإن لم يكن مع المقر له بينة أعطي صاحب الدين حقه ويكون الباقي ميراثا. إذا قال: لزيد وعمرو لأحدهما عندي ألف درهم، ولم يبين كان لصاحب البينة منهما فإن فقداها كان بينهما نصفين.
أول ما تبدأ به من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
إذا قال لوصية: اقض عني ديني، وأعلمه بصاحب الدين ومقداره ولم يقضه مع التمكن وفقد الأعذار وهلك المال كان ضامنا له وإن لم يكن للدائن على الورثة سبيل، وإن كان عزله من الميراث ولم يتمكن من إعطائه الدائن وهلك بلا تفريط منه فللدائن مطالبة الورثة بالدين.
والزكاة الواجبة في ذمة الموصى بها يجب اخراجها من أصل المال لأنها كالدين، ومن اجتمع عليه حجة الاسلام والزكاة الواجبة ولم يف المال بذلك حج عنه من أقرب المواضع ويصرف الباقي إلى الزكاة، والوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنياوي يخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيد بالثلث، وأما الوصية المستحبة والمتبرع بها فمحسوبة من الثلث سواء كانت في حال الصحة والمرض، وتبطل فيما زاد عليه إلا بإجازة الورثة كما سبق، ومن أوصى بثلث ماله في أبواب البر ولم يفصل كان لكل باب منها مثل الآخر، ومن أوصى بثلث ماله في سبيل الله صرف في جميع مصالح المسلمين كبناء المساجد والقناطر والحج والزيارة وما أشبه ذلك.