فصل: من أوصى لغيره بمثل نصيب أحد ورثته كان له نصيب أقلهم قسما ما لم يزد على الثلث فإن زاد عليه رد عليهم.
إذا قال:
أوصيت له بنصيب ابني، بطل لأن نصيب ابنه لا يستحق غيره.
إذا قال: له حظ من مالي أو نصيب أو قليل، يقال للورثة: أعطوه ما يقع عليه اسم ذلك إلا أن يدعي الموصى له أكثر من ذلك أو يدعي عليهم بذلك فإن القول قولهم مع يمينهم.
إذا قال له جزء من مالي، فله سبع ماله، وروي عشر ماله، ويؤول لفظ الكثير بثمانين والسهم بالثمن والشئ بالسدس. إذا قال: لزيد ثلث مالي ولعمر وربع مالي ولبكر نصف مالي، في وصية واحدة وأجازته الورثة بدئ بالأول فالأول ويدخل النقصان على الأخير وإن لم يخيروه ففي الأول ثلثه وسقط الباقون.
إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله نسخت الثانية الأولى، وعلى هذا إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى فإن أمكن العمل بهما جميعا وجب العمل بها وإلا فبالأخير لا غير.
إذا أوصى بعتق جماعة من عبيده دفعة واحدة وزادت قيمتهم على الثلث استخرج الثلث بالقرعة وأعتق. إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم يوجد كذلك جاز أن يعتق من لا يعرف بنصب ولا عداوة، فإن أعتقت نسمة على أنها مؤمنة ثم ظهر أنها لم تكن كذلك أجزأه عن الموصي.
إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معلوم فلم يوجد إلا بأقل منه اشترى وأعطي ما بقي من ثمنه وأعتق وإن لم يوجد إلا بأكثر منه توقف فيه إلى وقت وجوده بالثمن المذكور أو أقل.
ويجوز الوصية بالحمل كأن يكون جارية حبلت من زوج شرط عليه استرقاق الولد أو حبلت من الزنى. إذا أوصى لغيره بجارية فاتت بعد الوصية بولد مملوك إما من زنا أو من زوج شرط عليه ذلك فإن كان قبل موت الموصي فالولد له وأما بعده فالولد مع أمه للموصى له.
إذا أعتق في مرضه المخوف جارية حبلى ثم مات انعتقت الجارية وسرى العتق إلى الحمل لأنه كالجزء منها إن خرجت من الثلث وإلا انعتق الثلث منهما ويقومان معا، فإن كان