اليقين وقيل: لزمه عشرون درهما لأن ذلك أقل عدد انتصب الدرهم بعده فيجب حمله عليه. وإن قال: كذا درهم، بالخفض لزمه أقل من درهم فبأي قدر فسره قبل منة لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم لأن " كذا " عبارة عن البعض وعن الجملة وقيل: لزمه مائة درهم لأن ذلك أقل عدد يخفض بعد الدرهم، وقيل: يلزمه درهم واحد، ولي في جواز خفض المعدود بعد " كذا " وهل هو مستعمل أم لا نظر.
وإن قال: كذا كذا درهما، لزمه أحد عشر لأن ذلك أقل عددين [ركبا وانتصب ما بعدهما. فإن قال: كذا وكذا درهما، كان إقرارا بأحد وعشرين لأن ذلك أقل عددين] عطف أحدهما على الآخر وانتصب الدرهم بعدهما.
إذا أقر بشئ وأضرب عنه واستدرك غيرا فإن كان مشتملا على الأول بأن يكون من جنسه وزائدا عليه وغير متعين لزمه دون الأول كقوله: علي درهم لا بل درهمان، وإن كان ناقصا عنه لزمه الأول دون الثاني كقوله: علي عشرة لا بل تسعة [لأنه إقرار بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه] ويفارق ذلك قوله: له علي عشرة إلا درهما، لأن عن للتسعة عبارتين أحدهما لفظ التسعة، والآخر لفظ العشرة مع استثناء الواحد فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة وإن كان [ما] استدركه من غير جنس الأول كقوله: علي درهم لا بل دينار، أو قفيز حنطة لا بل قفيز شعير، لزمه الأمران معا لأن ما استدركه لا يشتمل على الأول فلا يسقط برجوعه عنه وإن كان ما أقر به أولا [وما] استدركه متعينين بالإشارة إليهما أو بغيرهما مما يقتضي التعريف لزمه أيضا الأمران سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين أو متساوين في المقدار أو مختلفين لأن أحدهما والحال هذه لا يدخل في الآخر فلا يقبل رجوعه عما أقر به أولا كقوله: هذا الدرهم لفلان لا بل هذا الدينار، أو هذه الجملة من الدراهم لا بل هذه الأخرى.
وإذا قال: له علي ثوب في منديل، لم يدخل المنديل في الإقرار لأنه يحتمل أن يريد في منديل لي ولا يلزم من الإقرار إلا لمتعين دون المشكوك فيه إذ الأصل براءة الذمة.
إذا قال: له علي ألف درهم وديعة، قبل منه لأن لفظة " علي " للإيجاب وكما يكون الحق في ذمته فيجب عليه تسليمه بإقراره كذلك يكون في يده فيجب [عليه] رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره، ولو ادعى التلف بعد الإقرار قبل لأنه لم يكذب إقراره وإنما ادعى تلف