[ما أقر به بعد ثبوته بإقراره بخلاف ما إذا ادعى التلف] وقت الإقرار بأن يقول: كان في علمي أنها باقية فأقررت لك بها وكانت تالفة في ذلك الوقت، فإن ذلك لا يقبل منه لأنه يكذب إقراره المتقدم من حيث كان تلف الوديعة من غير تعد يسقط حق المودع.
وإذا قال: له علي ألف درهم إن شئت، لم يكن إقرارا لأن الإقرار إخبار عن حق واجب سابق له وما كان كذلك لم يصح تعليقه بشرط مستقبل.
وإذا قال: له من ميراثي من أبي ألف درهم، لم يكن إقرارا لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل له منه جزءا ولا يكون [له جزء] من ماله إلا على وجه الهبة. ولو قال: له من ميراث أبي ألف كان إقرارا بدين في تركته، وكذا لو قال: داري هذه لفلان، لم يكن إقرارا لما سبق. ولو قال: هذه الدار التي في يدي لفلان كان إقرارا لأنها قد تكون في يده بإجارة أو عارية أو غصب.
ويصح الإقرار المطلق للحمل إذ يحتمل أن يكون من جهة صحيحة كميراث أو وصية. ومن أقر بدين في حالة صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع بل يقسم على قدر الدينين.
فصل:
لا يثبت النسب بالإقرار إلا بشروط ثلاثة: أن يمكن كون المقر به ولدا للمقر بنقصان السن وهو خمس عشرة سنة، أو يكون مجهول النسب، وأن لا ينازعه فيه غيره لأن مع المنازعة لا يثبت النسب إلا ببينة، هذا في المقر به الصغير وفي الكبير العاقل شرط رابع وهو أن يصدقه المقر به في الإقرار. ومن ثبت نسبه بذلك إذا بلغ وأنكر أن يكون ولدا له لم يقبل منه ولم يسمع دعواه.
وثبوت النسب يحتاج إلى الشروط المذكورة سواء أقر على نفسه بالنسب أو على غيره كأن يقر بأخ له أو أخت أو عم أو خال، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين من الورثة ولا يثبت إلا بذلك، فإن كان المقر واحدا أو كانا غير عدلين [يثبت له الميراث بقدر ما يخص المقر مما في يده وإن كان المقر له أولى فله جميع ما في يد المقر، ولو مات