تفسيره إلى المقر ويقبل تفسيره بالقليل والكثير لأنه لا دليل على مقدار معين والأصل براءة الذمة، وإذا أقر بمال كثير كان إقراره بثمانين لإجماع الطائفة. وروي في قوله تعالى: في مواطن كثيرة، أنها كانت ثمانين موطنا.
إذا قال: له علي ألف ودرهم، لزمه درهم ويرجع في تفسير الألف إليه لأنها مبهمة والأصل براءة الذمة، وكذا لو قال: ألف ودرهمان. فأما إذا قال: وثلاثة دراهم، أو: ألف وخمسون درهما، أو: خمسون وألف درهم، وما أشبه ذلك فالظاهر أن الكل دراهم لأن ما بعده تفسير.
وإذا قال: له علي عشرة إلا درهما، كان إقرارا بتسعة، فإن قال: إلا درهم، بالرفع كان إقرارا بعشرة لأن المعنى غير درهم، فإن قال: ماله علي عشرة إلا درهما، لم يكن مقرا بشئ لأن المعنى ماله علي تسعة، ولو قال: ماله علي عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم لأن رفعه بالبدل من العشرة فكأنه قال: ماله علي إلا درهم.
وإذا قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما، كان إقرارا بثمانية لأن المراد إلا ثلاثة لا يجب إلا درهما من الثلاثة يجب لأن الاستثناء من الإيجاب نفي ومن النفي إيجاب واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم لسقوط الفائدة، وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفا على الأول كانا جميعا راجعين إلى الجملة الأولى فلو قال: علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهما، كان إقرارا بستة.
وإذا استثنى بما لا يبقى معه من المستثنى منه شئ بطل لأنه بمنزلة الرجوع عن الإقرار فلا يقبل، وإن استثنى لمجهول القيمة كقوله: علي عشرة إلا ثوبا، فإن فسر قيمته بما يبقى [معه] من العشرة شئ [صح] وإلا بطل، ويجوز استثناء الأكثر من الأقل وفي القرآن: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وفيه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فاستثنى من عبادة الغاوين مرة والمخلصين أخرى ولا بد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر.
إذا قال: له [علي] كذا [درهم] بالرفع لزمه درهم واحد لأن التقدير هو درهم أي الذي أقررت به درهم. وإن قال: كذا درهما فقيل: لزمه درهم واحد لأن درهما أخرجه مخرج