الاسلام من أصل المال وما عداها من ثلث ما بقي من التركة فإن لم يسع الثلث بذلك بدئ بحجة التطوع ثم بغيرها.
إذا قال: حجوا عني بثلث مالي، ولم يقل كم حجة يحج عنه ما يبقى من الثلث شئ، ولا يجوز أن يستأجر من يحج عنه بأكثر من أجرة المثل، فإن فضل من الحج ما لا يمكن أن يحج به أخرى أعطي الورثة أو صرف في وجوه البر.
إذا أوصى أن يحج عنه في كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها على وجه التأبيد فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به جاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلث لسنة واحدة، ويجوز أيضا أن يوصي بغلة داره أو ثمرة بستانه أو خدمة عبده المعين أبدا ما لم يتجاوز ثمن الملك والغلة ثلث التركة في الحال، وكذلك يجوز أن يوصي بذلك مدة معينة لكن هاهنا لا يقوم إلا المنفعة لأن الرقبة مردودة بعد انقضاء تلك المدة إلى الورثة.
إذا مات الموصي ولزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله قام ورثته مقامه في القبول، والوصية بالثلث المشاع جائزة.
إذا أوصى بثلث ماله للفقراء صرف إلى فقراء ذلك البلد ويعم الكل استحبابا، فإن خص بعضهم لم يجز أن ينقص من أقل الجمع وهو ثلاثة أفراد إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه دخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام وقيل: يصرف إلى من كان يعرف بثبوت قرابة بينه وبين الموصي وارثا كان أولا. إذا أوصى الكافر بشئ للفقراء كان لفقراء أهل ملته لا غير. إذا أوصى لأهل بيته أو ذريته فأهل بيته هم الآباء والأجداد وبنوهم والأولاد، وذريته أولاده وأولاد أولاده، وأولاد الأولاد يدخل في الولد.
إذا أوصى بصندوق أو جراب معين وفيه مال ولم يستثن شيئا كان بما فيه للموصى له إن كان الموصي عدلا وإلا فالثلث. إذا نسي الوصي بابا من أبواب الوصية صرف سهمه في وجوه البر.
تصرف الموصي في الموصى به كالبيع والعتق والهبة وطهو الطعام وعجن الدقيق ونحو ذلك رجوع عن الوصية.
كل ما أوصى به لأولاده ولم يذكر كيفية القسمة يستوي الذكر والأنثى فيه وما أوصى