إذا خلف ابنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بنسب أخ لم يثبت النسب بإقراره فإن أفاق المجنون ووافقه على إقراره ثبت النسب والميراث وإن خالفه أو لم يفق فكما سبق، وإن خلف كافر أو مسلم ابنين كافرا ومسلما فالميراث للمسلم دون الكافر فإن أقر المسلم بأخ مسلم قاسمه ولا اعتبار بجحود الكافر ولا بإقراره.
إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح فاسد أو من وطء شبهة.
إذا مات صبي وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت وورثه باعتبار الشروط السابقة وكذلك إن كان الميت كبيرا ولا يراعى هنا تصديقه.