الصحيح من أقوال أصحابنا لأنه لا خلاف في صحة ما ذكرناه وفيما عداه خلاف.
وتعليق الوقف بشرائط في الترتيب جائز ولا يجوز ذلك في الوقف نفسه على ما قدمناه، وذهب السيد المرتضى إلى: أن من وقف وقفا جاز له أن يشرط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه، وما اخترناه من القول الأول هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي وجلة مشيختنا، ودليله ما قدمناه من أنه لا خلاف في صحة الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه، والخلاف في صحته مع الشرط المذكور ويدل على صحته ما اعتبرناه من الشروط بعد إجماع أصحابنا لأنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت وليس على صحته ولزومه إذا لم يتكامل دليل.
ويتبع في الوقف ما يشترطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو المساواة فيها إلى غير ذلك بلا خلاف، وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده أو على أولاده فحسب ولم يقل: لصلبه، دخل فيهم أولاد أولاده ولد البنات والبنين.
بدليل إجماع أصحابنا ولأن اسم الولد يقع عليهم لغة وشرعا، وقد أجمع المسلمون على أن عيسى ع ولد آدم وهو ولد ابنته، وقد قال النبي ص في الحسن و الحسين: ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا، ولا خلاف بين المسلمين في أن الانسان لا يحل له نكاح بنت بنته مع قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فبنت البنت بنت بغير خلاف وأيضا دعا رسول الله ع الحسن ابنا وهو ابن بنته فقال: لا تزرموا على ابني، " بالزاء المعجمة المسكنة والراء غير المعجمة المكسورة والميم " أي لا تقطعوا عليه بوله وكان قد بال في حجره فهموا بأخذه فقال لهم ذلك.
فأما استشهاد المخالف على خلاف ما ذكرناه بقول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد فإنه مخالف لقول الرسول ع وقول الأمة والمعقول فوجب رده وأن لا يقضي بهذا البيت من الشعر على القرآن و الاجماع على أنه أراد الشاعر بذلك الانتساب لأن أولاد البنت